السلع المقيد استيرادها

السلع المقيد استيرادها

1 – تخضع المواد التالية للكشف من قبل المحاجر الزراعية والبيطرية بوزارة الزراعة والمياه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 وتاريخ 17/3/1410هـ.
( أ ) الإرساليات والمنتجات الحيوانية:

  1. 1.    حيوانات الأكل الحية بأنواعها.

  2. 2.    الحيوانات الحية والمفترسة وغير الأليفة.

  3. 3.    طيور الزينة بأنواعها.

  4. 4.    الدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها.

  5. 5.    أسماك الزينة بأنواعها.

  6. 6.    بيض التفقيس.

  7. 7.    السائل المنوي.

  8. 8.    اللقاحات البيطرية.

  9. 9.    الأدوية البيطرية (ولا تفسح الأدوية البيطرية إلا من قبل اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض من وزارة الصحة بموجب المرسوم الملكي رقم م/18 في 18/3/1398هـ ولوائحه التنفيذية التي يشترك في عضويتها ممثل لوزارة الزراعة والمياه).

  10. 10.                    مركزات الأعلاف وفيتاميناتها وأملاحها المعدنية وأن يشمل تحليلها وفحصها وفحص الهرمونات إن وجدت ذلك بالنسبة للمركزات.

  11. 11.                    الجلود والشعر والفراء والصوف التي من أصل حيواني ولم تدخل فيها أي عمليات تصنيع.


(ب) الإرساليات الزراعية:

  1. 1.    طرود النخل.

  2. 2.    الشتلات الزراعية.

  3. 3.    نباتات الزينة.

  4. 4.    الفواكه والخضر الطازجة والتمور.

  5. 5.    بذور التقاوي.

  6. 6.    الحبوب والمواد المستخدمة كأعلاف للحيوانات مثل الشعير والذرة والدخن وفول الصويا والتبن والرودس والكُسب وأنواعها.

  7. 7.    الأسمدة العضوية والبيتموس.

  8. 8.    جميع المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية الجافة والسائلة

2 جميع المواد الأخرى تفسح من قبل وزارة التجارة ممثلة في مختبرات مراقبة الجودة النوعية كالمواد الغذائية (لحوم، أسماك، معلبات… إلخ، والحديد والألمنيوم… إلخ).
3-جميع الحيوانات الفطرية إلا بناءً على موافقة هيئة حماية الحياة الفطرية بخطاب يحدد أنواعها وأعدادها وفصائلها.
4-البيض لغرض الأكل يجب أن يحمل ختم بلد الإنتاج، أما البيض المستورد للتفريخ فيجب إبراز شهادة من المحجر الزراعي بأنه مستورد للتفريخ.
5-الحنطة (القمح) والدقيق إلا عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
6-تراعى الشروط الخاصة بالتبغ (الأدخنة) ومصنوعاتها (مثل ضرورة مطابقته للمواصفات وحمله للعبارات التحذيرية ونسبة القطران والنيكوتين وتاريخ الصنع ، وضرورة وجود صور تحذيرية على علب السجائر) .
7-لا يفسح أي نوع من الأدوية أو المستحضرات الطبية للإتجار أو للمستشفيات إلا لمن يحمل رخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ، كما يشترط للفسح إبراز شهادة مستقلة أو تأشيرة على الفواتير من الهيئة تفيد صراحة أن الأصناف مستوفية الشروط الصحية، كما يشترط لإعفاء الكحول والنظائر المشعة من الرسوم الجمركية الواردة في الفصلين (22 ـ 28) إبراز شهادة من الهيئة تثبت أنها معدة للأغراض الطبية، ويشترط لإعفاء الأدوية الواردة في الفصل (30) من الرسوم الجمركية أن يكون الصنف مشمولاً في البند وشروحه وملاحظات الفصل (30).
8- المواد الكيماوية بجميع أنواعها بما فيها المتفجرة والمفرقعات وملح البارود بجميع أنواعه وكلورات البوتاسيوم لا تفسح إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة، إلا ما يستورد منها باسم الأجهزة الحكومية المختصة.
9- جميع المطبوعات الواردة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو مخطوطة، لا يتم فسحها إلا بموافقة وزارة الإعلام.
10- يشترط لاستيراد الطوابع الغير مبطلة وسارية المفعول في المملكة أن تكون مستوردة من قبل الجهة الحكومية المختصة.
11- يشترط لاستيراد الألبسة المستعملة الواردة في الفصل (63) أن تكون مصحوبة بشهادة تطهير من الخارج، وإلا فتعرض على المحجر الصحي.
12- لا تفسح أجهزة التقطير إلا بموافقة وزارة الصحة أو أحد فروعها وذلك فيما يتعلق بالأغراض الطبية والعلمية، أما الخاصة بشركات الصيانة والخدمات الفنية وشركات المقاولات العامة فتفسح من قبل وزارة التجارة أو وزارة الصناعة كل في قطاع اختصاصه وإشرافه.
13- الأجهزة الكهربائية الموضحة بالقوائم المبلغة للجمارك وكذلك بقية السلع التي يستلزم فسحها مطابقتها للمواصفات القياسية، لا تفسح إلا بعد تقديم هذه الشهادة فيما يستورد لغرض التجارة.
14- الأجهزة اللاسلكية بجميع أنواعها مهما كان مداها، إبراز ترخيص مسبق من وزارة الداخلية، عدا المستورد منها للدوائر والمؤسسات الحكومية فتفسح بموجب خطاب من الوزير المختص يحدد أنواعها وكمياتها والغرض من استيرادها.
15- أسلحة الصيد والأسلحة البيضاء والأسلحة النارية المعدة لإطلاق ذخائر حية كمسدسات الإشارة والأسلحة الأخرى التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو النوابض أو غيرها. وكذا الألعاب النارية بكافة أنواعها وبنادق اللعب التي يتعلم بها الصبية الرماية والمسدسات ذات الصوت المزعج وما يماثل هذه الأنواع مما يستعمل لأغراض الصيد أو الصناعة أو الرياضة أو التسلية، موافقة وزارة الداخلية مسبقاً على الاستيراد.
16 الرتب والملابس والشعارات العسكرية إلا بموافقة الجهات المختصة.
17- السيارات التي عليها لوحات أو كتابات تشير إلى أنها تتبع جهاز أمن عسكري، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
18- أجهزة الكشف عن الذهب والحلي المعقودة ومثيلاتها، إلا بموافقة الجهات المختصة.
19- أجهزة الكشف عن العملات المزيفة، إلا بموافقة الجهات المختصة.
20- اللوحات البلاستيكية التي تشبه علامات المرور والتي تركب على السيارات إلا بموافقة الجهات المختصة.
21- علب مسحوق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار ضد الحريق.
22- أجهزة السيفتي.
23- آلات التخليص على المراسلات البريدية.
24- القطع الأثرية.
25- الخيـول.
26- زينة السيارات التي تتشابه مع الرتب العسكرية.
27- الكليشات الواردة للشركات والمؤسسات الأهلية.
28- الطائرات التي تعمل بالتحكم عن بعد بواسطة الريموت كنترول.
29- قوارب الصيد.
30- الآلات والأدوات الخاصة بتصنيع وتصليح ونسخ المفاتيح إلا بترخيص من الأمن العام.
31- المواد المستنفذة لطبقة الاوزون ( الهيئة العامة للارصاد الجوية وحماية البيئة ).
32- الحيوانات المهددة بالانقراض ( هيئة حماية الحياه الفطرية و إنمائها ).
33- بطاقات خاصة بأجهزة الاستقبال التلفزيوني ( وزارة الاعلام ).
34- عرض اسطوانات الغاز على هيئة المواصفات والمقاييس.